فصل: أنواع الإحرام

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


باب الإحرام

الفتوى رقم ‏(‏1129‏)‏

س‏:‏ لما بلغت الخامسة عشرة من عمري، طلبت من والدي أن أحج معه، مظهراً له أن قصدي أداء فريضة الحج، ولكن لم يكن قصدي ونيتي أداء الفريضة، بل كان قصدي حب الاستطلاع ورؤية مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومشاهدة المشاعر المقدسة وغير ذلك، أما الفريضة فسأقضيها فيما بعد إن شاء الله، علماً أني قضيت ذلك الحج على ما يرام رغم شكوكي نقص في رمي إحدى الجمرات، فهل أعيد الفريضة‏؟‏ علماً أني حريص على إعادتها احتياطاً‏.‏

ج‏:‏ إن كان الأمر كما ذكرت من أنك أديت الحج على ما يرام، فقصدت الحج عند الإحرام، وأديت جميع فرائضه، فحجك صحيح إن شاء الله، يسقط به عنك حج الفريضة، ولا تأثير لقصدك ابتداءً مشاهدة مكة والمدينة وغيرهما من الأماكن على صحة حجك، وهو قريب في الحكم من قصد التجارة مع الحج، غير أن له تأثيراً على مقدار ثوابك عن الحج، حيث نويت ابتداءً نية أخرى، وصاحب قصدك الحج عند الإحرام‏.‏ وعليك دم عما شككت فيه من نقص الرمي، إن كان الشك في ترك ثلاث حصيات فأكثر؛ لأن الأصل وجوبه، ولا يسقط عنك إلا إذا أديته بيقين أو غلبة ظن، وإن أعدت الحج احتياطاً؛ رغبةً في عظم الثواب فذلك أعظم لأجرك وأتم لنسكك، أما إذا كنت لم تقصد الحج عند الإحرام، وإنما أديت أعماله ظاهراً حتى لا ينكشف أمرك لأبيك فحجك غير صحيح؛ لأن النية ركن من أركان الحج لا يصح بدونها، ويجب عليك أن تعيده عند الاستطاعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أنواع الإحرام

الفتوى رقم ‏(‏5229‏)‏

س‏:‏ لقد قرأت كتباً كثيرة عن مناسك الحج، وتكاد تكون معلوماتي شبه كافية عن المناسك، ولكن رغم ذلك تجدني في بعض المواضع لا أتمكن من فهم الصحيح من غيره، لتعارض الأقوال والآراء والفقهاء، ومن ذلك ‏(‏الإفراد‏)‏ بنية الحج فهناك رأي يقول‏:‏ ‏(‏لا ذبح عليه‏)‏، ومنهم من يقول‏:‏ ‏(‏يذبح‏)‏، فأي القولين تأخذ وأيهما تترك‏؟‏ أنا لم أقرأ كتاباً واحداً شافياً عن الحج، أو كما حج النبي صلى الله عليه وسلم ، والصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، فأرجو منكم توضيح ذلك بصورة مبسطة وواضحة، وجزاكم الله خيراً، وذلك على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة‏.‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ أنواع الإحرام ثلاثة‏:‏ الأول‏:‏ الإحرام بالحج فقط، ومن حج مفرداً فلا يجب عليه هدي‏.‏ الثاني‏:‏ الإحرام بالحج والعمرة معاً، وهذا يسمى قارناً، ويسمى أيضاً متمتعاً، ويجب على القارن هدي‏.‏ الثالث‏:‏ الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، ويتحلل منها ثم يحج في نفس السنة، ويسمى من فعل هذا متمتعاً، ويجب عليه هدي، ومن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه، أو محل إقامته، وأفضل أنواع النسك الثلاثة‏:‏ التمتع بالعمرة إلى الحج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تحويل النسك من التمتع إلى الإفراد

الفتوى رقم ‏(‏1420‏)‏

س‏:‏ حججت هذا العام عن والدتي ونويت بالحج التمتع، لكن لضيق الوقت الزمني علي نويت الإفراد، وثانياً‏:‏ إنني عندما قدمت مكة في اليوم الثامن لم أتمكن من المبيت بمنى، وثالثاً‏:‏ عندما رجعنا من عرفات لم أتمكن من المبيت في منى، ورابعاً‏:‏ رميت الجمرات في الساعة الرابعة قريباً من بعد منتصف الليل حسب التوقيت الزوالي، وهي ليلة العيد الأول‏.‏ أرجو إفادتي عما ذكر أعلاه‏.‏

ج‏:‏ تحويلك التمتع إلى إفراد لايجوز، لكن نظراً إلى أنك لم تحل إحرامك فتكون قارناً يلزمك هدي القران، وأما عدم مبيتك في منى ليلة يوم التروية؛ لأنك لم تتمكن فليس عليك في ذلك شيء، وأما كونك لم تتمكن من المبيت بعد رجوعك من عرفة فالمبيت بمنى ليلة إحدى عشرة، واثنتي عشرة واجب من واجبات الحج، وكذلك مبيت ليلة ثلاثة عشر لمن لم يتعجل‏.‏ ويجب في ترك المبيت على غير السقاة والرعاة، ومن في حكمهم دم، وهو شاة، فإذا لم يجد صام عشرة أيام، وهذه الشاة تذبح في الحرم وتوزع على الفقراء، وهذا هو الأحوط، وأما رميك الجمار في الساعة الرابعة بالتوقيت الزوالي فنرجو أن لا يكون به بأس، ولو أنك أخرت الرمي إلى مابعد طلوع الشمس من يوم العيد لكان ذلك أوفق للسنة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تحويل القارن النية إلى الإفراد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3053‏)‏

س3‏:‏ في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معاً وقت الإحرام، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط - أي بالإفراد - فعملت مثلهم؛ لذا أرجو هل عليَّ شيء في ذلك أم لا‏؟‏ أفيدوني جزاكم الله خيراً، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان تَحوّل نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك، وعليك هدي التمتع‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

أخذ العمرة في رمضان هل يعتبر تمتعاً‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4585‏)‏

س‏:‏ ما الحكم فيما لو أخذت عمرة في رمضان، وعند الميقات قلت‏:‏ لبيك عمرة متمتعاً بها إلى الحج، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني‏.‏ وأخذت في مكة ما يقارب ثلاثة أيام ورجعت إلى عملي، وفي وقت الحج لم أتمكن من الحج‏.‏ فما الحكم جزاكم الله خيراً‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع منك كما ذكرت فلا حرج عليك، ولا يلزمك شيء إلا إذا كنت لم تحج حجة الإسلام، فعليك أن تؤديها عند الاستطاعة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا أحرم يوم عرفة هل يكون مفرداً‏؟‏

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6420‏)‏

س5‏:‏ إذا كان يريد الفرد القيام بالحج، ويكون حجه يوم عرفة، هل يكون مفرداً أو ما حكمه‏؟‏

ج5‏:‏ إذا أراد بإحرامه الحج فقط كان مفرداً‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏7364‏)‏

س‏:‏ أرغب العمرة في رمضان متمتعاً بها إلى الحج، ما الذي يترتب علينا حتى الحج، وأنا موظف ولا أستطيع مغادرة العمل إلا بإجازة الحج، وإجازة العمرة في رمضان، هل يجوز السفر من منطقة إلى أخرى‏؟‏ يوجد علي دين للدولة مبلغ وقدره مائة ألف ريال ‏(‏000ر100‏)‏، وهي أقساط على الراتب الشهري، فهل يجوز لي الحج‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ العمرة في رمضان رغَّب فيها النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكنها ليست العمرة التي يتمتع بها إلى الحج، بل التي يتمتع بها إلى الحج هي التي يؤتى بها في أشهر الحج، وهي‏:‏ شوال، وذو القعدة، والعشر الأولى من ذي الحجة، ثم يحج من عامه‏.‏

ثانياً‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر من أنك لا تستطيع مغادرة العمل للحج أو العمرة فلا يجوز لك ترك العمل إلا بإذن مرجعك‏.‏

ثالثاً‏:‏ دَيْن الدولة الذي ذكرت لا يمنع من الحج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تحويل القارن النية إلى التمتع

الفتوى رقم ‏(‏7658‏)‏

س‏:‏ في العام قبل الماضي نويت أداء فريضة الحج قارناً، وما إن وصلت إلى بيت الله الحرام حتى أديت فريضة العمرة، وتعتبر طواف القدوم في نفس الوقت، حيث لم أتشرف بزيارة بيت الله من قبل، ثم بعدها بيوم واحد أديت فريضة العمرة نيابة عن والدتي المتوفاة، ولما كان هناك متسع من الوقت قبل الذهاب إلى منى في يوم التروية فأشار علي الأهل الذين أقضي الوقت عندهم بالتحلل من الإحرام ففعلت، وعند الذهاب إلى منى أحرمت من جديد، ثم صليت ركعتين بنية الإحرام بالحج فقط في مسجد العمرة، وفي هذه الحالة تعتبر نيتي قد تغيرت من القران إلى التمتع‏.‏ فهل يشوب حجي أي شائبة رغم قيامي بنحر ذبيحة‏؟‏ وهل تعتبر العمرة التي أديتها نيابة عن والدتي في موسم الحج صحيحة، أم أنه لا يجوز تأدية عمرتين في موسم حج واحد‏؟‏ وهل أي ذنب يرتكبه الإنسان بعد أدائه الفريضة يؤثر عليها؛ لأننا لسنا منزهين عن الخطأ‏؟‏

ج‏:‏ أولاً‏:‏ تعتبر في حجك المذكور متمتعاً بالعمرة إلى الحج، وقد أحسنت فيما فعلت من التحلل من العمرة‏.‏

ثانياً‏:‏ العمرة التي أديتها عن أمك بعد أن اعتمرت عن نفسك صحيحة إذا كنت أديتها بعد التحلل من عمرتك بالحلق أو التقصير بعد الطواف والسعي‏.‏

ثالثاً‏:‏ ماكان من الذنوب دون الكفر الأكبر لا يحبط الأعمال الصالحة، ولكن تكون المقاصة بين حسنات وسيئات من خلط عملاً صالحاً وآخر سيئاً مالم يتب منها أو يعف الله عنه‏.‏

أما الردة عن الإسلام -والعياذ بالله- فتحبط جميع الأعمال الصالحة إذا مات على ردته، ومن تاب منها توبةً نصوحاً لم تحبط أعماله الصالحة فضلاً من الله ورحمة، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 217‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج، ثم خلعه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8507‏)‏

س3‏:‏ إذا لبس الإحرام لعمرة أو لحج ثم فسخها ماذا يجب عليه‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان لبس الإزار والرداء ولم ينو الدخول في الحج أو العمرة ولم يلب بذلك فهو بالخيار‏:‏ إن شاء دخل في الحج أو العمرة، وإن شاء ترك ذلك، ولا حرج عليه إذا كان قد أدى حجة وعمرة الإسلام، أما إن كان قد نوى الدخول في الحج أو العمرة فليس له فسخ ذلك والرجوع عنه، بل يجب عليه أن يكمل ما أحرم به على الوجه الشرعي؛ لقول الله سبحانه‏:‏ ‏{‏وأتموا الحج والعمرة لله‏}‏‏[‏ سورة البقرة، الآية 196‏]‏، وبهذا يتضح لك‏:‏ أن المسلم إذا دخل في حج أو عمرة بالنية فليس له رفض ذلك، بل يجب عليه أن يكمل ما شرع فيه؛ للآية الكريمة المذكورة، إلا أن يكون قد اشترط، وحصل المانع الذي خاف منه فله أن يتحلل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير لما قالت‏:‏ يارسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، قال‏:‏ «حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني» متفق على صحته ‏[‏أخرجه أحمد 1/330،337،352، 6/164، 202،349،360،419-420،420، والبخاري 6/122-123، ومسلم 2/867-869 برقم ‏(‏1207، 1208‏)‏، وأبو داود2/376-377 برقم ‏(‏1776‏)‏، والترمذي 3/278-279 برقم ‏(‏941‏)‏، والنسائي 5/168 برقم ‏(‏2766-2768‏)‏، وابن ماجه 2/979،980-980 برقم ‏(‏2936-2938‏)‏، والدارمي 2/35، والدار قطني 2/219، 235، وابن خزيمة 4/164 برقم ‏(‏2602‏)‏، وابن حبان 9/86-88 برقم ‏(‏3773-3775‏)‏، والطبراني 11/262،287 برقم ‏(‏11909،12023‏)‏، 24/304،332-335،336 برقم ‏(‏773، 827- 837،840-843‏)‏، والبيهقي 5/221،222،7/289‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

النية في قطع الحج

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6141‏)‏

س1‏:‏ ذهبت إلى الحج مفرداً ليلة الثامن من شهر الحجة من جدة، فطفت طواف القدوم وسعيت، إلا أنني اضطريت لقطع الطواف لشدة الزحام، وذهبت للمبيت بمنى، وأثناء وجودي بمنى في ظهر يوم الثامن، ونتيجة لما نالني من الحر الشديد والتعب أثناء البحث عن مكان فيه ظل، شعرت بالألم وتعب، فنويت قطع الحج نتيجة لذلك، والعودة إلى منزلي بجدة، وتوجهت إلى الحرم بنية قطع الحج، إلا أنني لم أخلع الإحرام، ووصلت الحرم وصليت فيه صلاة العصر يوم الثامن، وبعدها شعرت بالراحة فعزمت على أن أعود إلى منى وإكمال الحج، وأنا لازلت على إحرامي، وفعلاً رجعت وأكملت باقي مناسك الحج‏.‏ فما حكم النية بقطع الحج ثم العودة لإكماله‏؟‏

ج1‏:‏ ما وقع منك من النية بقطع الحج ليس له أثر على حجك؛ لأنك رجعت إلى الحج، ولا فدية عليك في ذلك إذا كنت طفت للحج بعد رجوعك من عرفات طواف الإفاضة، وكملت أعمال الحج‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

متى يتطيب المحرم‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏11020‏)‏

س3‏:‏ إذا أحرم الحاج وأراد التطيب فهل يتطيب قبل الغسل، أم بعد الغسل للإحرام‏؟‏

ج3‏:‏ إذا أراد مريد النسك للعمرة أو الحج التطيب عند الإحرام قبل التلبية بالحج أو العمرة فله ذلك، والأولى أن يكون بعد الاغتسال؛ لقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت‏)‏ متفق على صحته ‏[‏أخرجه مالك 1/328، وأحمد 6/39،98،107،130،162،181،186،192، 200، 207، 209،214،216، 237،238،244،245، والبخاري 2/145،195، 7/60، 61، ومسلم 2/846،847،849 برقم ‏(‏1189،1191‏)‏، واللفظ له، وأبو داود 2/359 برقم ‏(‏1745‏)‏، والترمذي 3/259 برقم ‏(‏917‏)‏، والنسائي 5/136-139 برقم ‏(‏2684-2693‏)‏، وابن ماجه 2/976 برقم ‏(‏2926‏)‏، والدارمي 2/33، والدارقطني 2/274، وابن حبان 9/86 برقم ‏(‏3772‏)‏، وأبو يعلى 7/353 برقم ‏(‏4391‏)‏، وابن خزيمة 4/155، 156 برقم ‏(‏2581-2583‏)‏، وابن حزم في المحلى 7/86 مسألة 825، والبيهقي 5/34‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا تجاوز الميقات بدون نية، وهو لا يريد العمرة، فماذا عليه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12933‏)‏

س‏:‏ نحن أربعة أفراد من منسوبي جمعية الهلال الأحمر السعودي، تم ترشيحنا للعمل الإسعافي في المشاعر المقدسة في حج عام 1408هـ، وكنا ننوي العمرة أثناء دخولنا مكة، ولكن الشخص الذي كان يدل الطريق داخل مكة واستعجل وقال‏:‏ نحن متأخرون عن العمل ولا نستطيع الإحرام نسبة لضيق الوقت زمن استلام العمل، علماً بأننا أدينا صلاة العصر في الميقات بالمسجد بالسيل الكبير، وذهبنا بعد صلاة العصر لمكان العمل، وبعد فترة العمل عدنا مرة ثانية إلى المدينة التي نعمل بها وبدون تأدية العمرة‏.‏ فما حكم الدين في ذلك، وما هي الكفارة‏؟‏ وإذا كان واجب علينا دم هل يتم تأديته في مكة المكرمة أم في المدينة التي نتواجد بها‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيراً‏.‏

ج‏:‏ إذا لم يحصل منكم نية الدخول في العمرة وأنتم في الميقات فليس عليكم شيء‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لبس الكمر

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏13366‏)‏

س3‏:‏ ما حكم لباس الحزام الكمر ‏(‏الهميان‏)‏ إذا كان من الجلد، لكن فيه مخيط أي‏:‏ مدقوقاً بالماكينة، وكذلك الأحذية المخيطة‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز لمن أحرم بالحج أو العمرة أن يلبس الحزام والحذاء، ولو كانا مخيطين بالماكينة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لماذا الحاج يرتدي الإزار والرداء‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8593‏)‏

س‏:‏ لماذا الحاج يرتدي تلك الملابس في الحج‏؟‏

ج‏:‏ أمرنا الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بارتداء الإزار والرداء في الحج وفي العمرة لحكمة يعلمها، فوجب علينا الامتثال؛ رجاءَ الثواب، سواء علمنا الحكمة أم لم نعلمها، ومما ذكره العلماء في ذلك‏:‏ التذكير بحال الناس يوم الجمع والنشور يوم القيامة، وإشعار الحاج بالتواضع والتساوي بين الغني والفقير، نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد والثبات على الحق حتى نلقاه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏3107‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي أربعة أشخاص متوفين، ما بين أعمام وأجداد، ما بين رجال ونساء، ولم أعرف أسماء البعض منهم، وأريد أسرح لهم حجج، كل واحد منهم أرغب أحج له على حسابي الخاص‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر‏:‏ فمن عرفت اسمه من الرجال والنساء فلا إشكال فيه، ومن لم تعرف اسمه فإنه يجوز لك أن تنوي عن الرجال والنساء من الأعمام والأجداد على حسب ترتيب أسنانهم، وأوصافهم، وتكفي النية في ذلك وإن لم تعرف الاسم، والله يعلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إحرام الحائض

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏687‏)‏

س6‏:‏ ما حكم حجة الحائض‏؟‏

ج6‏:‏ الحيض لايمنع من الحج، وعلى من تحرم وهي حائض أن تأتي بأعمال الحج، غير أنها لاتطوف بالبيت إلا إذا انقطع حيضها واغتسلت، وهكذا النفساء، فإذا جاءت بأركان الحج فحجها صحيح‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏6471‏)‏

س4‏:‏ امرأة ذهبت هنا في المملكة لأداء الحج ثم حاضت قبل طواف القدوم، فما حكمها‏؟‏ وهل يمكنها أن تذهب إلى عرفة في مدة الحيض وما حكمها‏؟‏

ج4‏:‏ تبقى على إحرامها وتفعل كلما يفعله الحاج غير أنها لاتطوف بالبيت، حتى تطهر وينقطع دم الحيض وتغتسل‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

محظورات الإحرام

الفتوى رقم ‏(‏10515‏)‏

س‏:‏ إنني في عطلة الربيع الماضية اصطحبت أهلي وأولادي بنية زيارة أختي في الطائف، ونأخذ عمرة والعلاج في جدة، هذه هي النية أساساً‏.‏ الذي حصل أننا أقمنا في الطائف يوماً ثم ذهبنا إلى جدة مارين بمكة ولم نحرم من السيل، حيث كنت أعتقد أن ما في ذلك شيء، فأخرنا العمرة حتى العودة من جدة، وفعلاً بعد انتهائنا من جدة أحرمنا بالعمرة ونسينا أيضاً لم نصل ركعتين بعد الإحرام، وكان يدور في نفسي بأن فيه ميقاتاً فيما بين جدة ومكة، فلم نجد ميقاتاً، وواصلنا حتى الحرم وأخذنا عمرة‏.‏ وعند العودة للعمل قصيت ذلك على بعض مدرسي المعهد العلمي، فقالوا‏:‏ إن علينا دماً، وإنه كان يجب علينا ألا نمر مكة حتى نأخذ العمرة‏.‏ فأرجو من سماحتكم توجيهنا للصواب، وماذا يترتب علينا‏؟‏ والله يحفظكم‏.‏

ج‏:‏ الواجب على من نوى العمرة ثم مر بالميقات أن يحرم منه، ولا يجوز له مجاوزته بدون إحرام، وحيث لم تحرموا من الميقات فإنه يجب على كل منكم دم، وهو ذبح شاة تجزئ في الأضحية تذبح بمكة المكرمة، وتقسم على فقرائها، ولا تأكلوا منها شيئاً، أما ترك صلاة ركعتين بعد لبس الإحرام فلا حرج عليكم في ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا أراد الحج وحلق لحيته قبل الإحرام

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4382‏)‏

س3‏:‏ رجل يريد الحج وحلق لحيته في 2 ذي الحجة وهو لم يعلم، وذهب بعد ذلك في اليوم الخامس‏.‏ فهل يجوز عليه فدي أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان حلقه للحيته قبل الإحرام فهو عاص بحلق لحيته، وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، ولا فدية عليه، ولكن يجب عليه إعفاء لحيته وعدم العودة إلى حلقها أو قصها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحى وإرخائها، وأمر بقص الشوارب‏.‏ وإن كان بعد الإحرام فقد عصى بحلقها وارتكب محظوراً من محظورات الإحرام، ويجب عليه بارتكابه أن يذبح شاة تجزئ في الأضحية في مكة في أي وقت، ويوزعها على فقرائها ولا يأكل منها، أو يطعم ستة مساكين‏:‏ كل مسكين نصف صاع مما يطعم منه عادة، أو يصوم ثلاثة أيام، إلا أن يكون ناسياً أنه محرم حين حلقها أو جاهلاً تحريم الحلق في الإحرام فلا فدية عليه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تقليم الأظافر قبل الإحرام

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4448‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز للرجل عندما يحرم من الميقات أن يجلس ويقلم أظافره، أم لايجوز له ذلك إلا بعد أن يذبح ضحية‏؟‏

ج2‏:‏ إذا فعل ذلك قبل الإحرام فلا حرج في ذلك، إلا أن يكون أراد أن يضحي وقد دخل شهر الحجة فلا يجوز له ذلك؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأما فعل ذلك بعد الإحرام أي بعد نية الدخول في الإحرام فلا يجوز مطلقاً؛ لأن المحرم ليس له أن يقلم أظفاره أو يأخذ شيئاً من شعره إلا إذا فرغ من طوافه وسعيه للعمرة، فإنه يتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، وهكذا في الحج إذا رمى جمرة العقبة، فإنه يشرع له أن يحلق أو يقصر، والحلق أفضل، ثم يتحلل سواء كان ذلك قبل الذبح أو بعده، وكونه بعد الذبح أفضل إذا تيسر ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لماذا حرم لبس المخيط‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9059‏)‏

س1‏:‏ لماذا حرم الله على الحجاج لبس المخيط، وما الحكمة من ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ أولاً‏:‏ فرض الله الحج على من استطاع إليه سبيلاً من المكلفين، مرة في العمر، وجعله ركناً من أركان الإسلام، لما هو معلوم من الدين بالضرورة، فعلى المسلم أن يؤدي ما فرضه الله عليه؛ إرضاءً لله وامتثالاً لأمره، رجاءَ ثوابه وخوف عقابه، مع الثقة بأن الله تعالى حكيم في تشريعه وجميع أفعاله، رحيم بعباده، فلا يشرع لهم إلا ما فيه مصلحتهم وما يعود عليهم بالنفع العميم في الدنيا والآخرة، فإلى ربنا الملك الحكيم سبحانه التشريع، وعلى العبد الامتثال مع التسليم‏.‏

ثانياً‏:‏ لمشروعية التجرد من المخيط في الحج والعمرة حكم كثيرة منها‏:‏ تذكر أحوال الناس يوم البعث، فإنهم يبعثون يوم القيامة حفاة عراة ثم يكسون، وفي تذكرة أحوال الآخرة عظة وعبرة، ومنها‏:‏ إخضاع النفس، وإشعارها بوجوب التواضع، وتطهيرها من درن الكبرياء، ومنها إشعار النفس بمبدأ التقارب والمساواة والتقشف، والبعد عن الترف الممقوت، ومواساة الفقراء والمساكين‏.‏‏.‏‏.‏ إلى غير ذلك من مقاصد الحج على الكيفية التي شرعها الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

الفتوى رقم ‏(‏518‏)‏

س‏:‏ قد حج والدي في سنة ماضية، وكان مريضاً مرضاً شديداً ولم يقدر على الإحرام فما الواجب عليه‏؟‏

ج‏:‏ إذا أحرم الحاج بملابسه لدعاء الحاجة إلى ذلك بسبب برد ومرض ونحو ذلك فهو مأذون له في ذلك شرعاً، والواجب عليه بالنسبة إلى لبس المخيط صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛ لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، أو ذبح شاة تجزئ أضحية، وكذلك الحكم إذا غطى رأسه، ويجزئه الصيام في كل مكان، أما الإطعام والشاة فإن محلها الحرم المكي‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

تغطية رأس الأصلع

الفتوى رقم ‏(‏7783‏)‏

س‏:‏ إنني أرغب في الحج إن شاء الله ومشكلتي هي‏:‏ أنني رجل أصلع بدون شعر يغطي الرأس، وبشرتي حساسة جداً، وأي أشعة شمس تؤثر على صحتي، وتسبب التهاباً شديداً في بشرة الرأس، وظهور الشرايين بالرأس خاصة وبالوجه عامة، وكما تعلم أن من محظورات الإحرام عدم تغطية الرأس، أرجو سماحتكم إفتائي عن هذه الحالة، علماً أنني رجل قصير القامة، ولا أستطيع أن أحمل المظلة؛ لأنها تؤذي من حولي‏.‏ هذا والله يرعاكم ويسدد خطاكم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر فإنك تغطي رأسك وأنت محرم، وتفدي فتذبح شاة تطعمها الفقراء في مكة، أو تطعم ستة مساكين بالحرم‏:‏ لكل مسكين نصف صاع من تمر أو غيره من قوت البلد، أو تصوم ثلاثة أيام‏.‏ هذا بالنسبة للإحرام بالحج، وكذلك لو أحرمت بالعمرة فعليك فدية أخرى‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغطية الرأس

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9555‏)‏

س2‏:‏ عندما أحرمت من أبيار علي، ومشينا في طريقنا إلى مكة تكلفت مع الطريق، وجاءني حمى شديدة، فنمت وغطيت رأسي، فهل يجب علي فعل شيء‏؟‏

ج2‏:‏ يجب عليك فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة بالحرم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

محل فدية ارتكاب محظور

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6017‏)‏

س5‏:‏ إنسان أحرم بالعمرة في غير وقت الحج، ووجب عليه دم كإحرامه بثيابه مثلاً، فهل يذبح الهدي في ذلك الوقت بمكة أو ماذا يفعل‏؟‏

ج5‏:‏ من وجب عليه دم بسبب لبسه ثوبه مثلاً وهو محرم بالعمرة، فإنه يذبحه في مكة، ويوزع لحمه على الفقراء ولا يأكل منه‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إذا لبس المحرم ملابسه العادية للضرورة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9540‏)‏

س3‏:‏ أقيم بالمملكة للعمل، وأنوي أداء فريضة الحج، وجهة عملي ندبتني هذا العام للعمل بالمشاعر المقدسة، وعملي هناك لا يمنعني من أداء جميع المناسك، إلا أنني لن أتمكن من لبس ملابس الإحرام؛ لأن طبيعة عملي ونظامه تفرض علي ملبساً معيناً من المخيط‏.‏ فماذا أفعل‏؟‏ وهل يكون حجي صحيحاً إذا ذبحت فداء دون أن ألبس ملابس الإحرام طوال أيام الحج‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فحجك صحيح، ولا إثم عليك في لبسك ملابس غير ملابس الإحرام؛ دفعاً للحرج عن نفسك، ولكن تلزمك فدية لذلك وهي إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح ذبيحة تصلح أضحية تطعمها مساكين مكة أو سائر الحرم، ولا تأكل منها، أو تصوم ثلاثة أيام، أيّ ذلك فعلت أجزأك، وعليك مثل ذلك عند غطاء الرأس، إن كنت غطيت رأسك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لبس الشراب في الرجلين

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏11590‏)‏

س2‏:‏ ماحكم لبس الشرَّاب في الرجلين والطواف بها طواف القدوم في الحج، وطواف العمرة في العمرة، وهل الجوربان مخيطان‏؟‏

ج2‏:‏ لايجوز للرجل لبس الشراب وهو محرم بالحج أو العمرة، فإن احتاج إلى لبسها لمرض ونحوه جاز ووجب عليه فدية، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر ونحوه، أو ذبح شاة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

اغتسال المحرم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2173‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمحرم أن يغسل جسمه كله للتبرد، ولماذا‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للمسلم أن يغسل جسمه كله للتبرد إذا كان فيه حر، وهذا فيه تنشيط له على هذه العبادة، ويحرص في أثناء الغسل على أنه لا يتساقط شيء من شعره أو بشرته‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

وطء الأشجار للمحرم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3592‏)‏

س2‏:‏ إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش فهل عليه شيء‏؟‏

ج2‏:‏ إذا وطئها وهو في غير أرض الحرم فلا شيء عليه، إلا قيمة ما أتلفه لمالكه إذا كان مملوكاً، وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغيير الإحرام بآخر

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9773‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمحرم من الرجال والنساء تغيير إحرامه بإحرام آخر، سواء كان في وقت الحج أو العمرة‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للمحرم بحج أو عمرة تغيير إحرامه بملابس أخرى للإحرام، ولا تأثير لهذا التغيير على إحرامه بالحج أو العمرة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

مس الطيب أثناء الإحرام

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9571‏)‏

س1‏:‏ التطيب بعد الإحرام، بعد حضوري من القاهرة قمت بعمل عمرة مباركة، وأثناء دعائي والتصاقي بالكعبة الشريفة في الملتزم وجدت يدي تلامس زيت طيب الكعبة الشريفة، وفي أثناء الهيام والروحانية بالكعبة الشريفة والدعاء دهنت جسمي وشعري وملابسي بهذا الطيب فوق الكعبة، بعدها انصرفت لاستكمال المناسك، وتوجهت إلى زمزم حيث شربت وتوضأت بماء غزير شبه غسيل رأس وجسم، ثم السعي والتقصير، وما جزاء ذلك المستحق‏؟‏ فما حكم هذا التطيب بطيب الملتزم الذي لامسته عفواً بدون قصد ثم توضأت وأزيل تقريباً‏.‏

ج1‏:‏ ملامسة يدك للطيب الموجود على الكعبة عفواً ثم قيامك بعد ذلك بدهن جسمك وشعرك وملابسك بالطيب وهو محظور عليك، يجب في ذلك كفارة، وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة، إلا أن تكون جاهلاً بالحكم الشرعي، أو ناسياً فلا شيء عليك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

جماع المحرم

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4509‏)‏

س1‏:‏ الرجل وزوجته توجها إلى الحج، وإن الرجل كان متمتعاً والمرأة غير متمتعة، واجتمع الرجل مع زوجته وهي محرمة، ما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ إن كان هذا الرجل جامع زوجته في تحلله بين العمرة والحج، أي أنه قد انتهى من أعمال العمرة ولم يحرم بالحج فليس عليه شيء، وأما المرأة فإذا كان جماعه لها قبل سعيها للعمرة فسدت عمرتها، وعليها دم وقضاء العمرة من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى، أما إن كان ذلك بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فالعمرة صحيحة، وعليها عن ذلك إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تقبيل الزوجة والإنزال من المحرم

الفتوى رقم ‏(‏1610‏)‏

س‏:‏ شخص حاج، وقع في محذور، وهو تقبيل زوجته وإنزاله خارج القبل بشهوة بعد رمي جمرة العقبة والحلق وقبل طواف الإفاضة، وهي غير حاجة، أفتونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ لايجوز لمسلم أحرم لحج أو عمرة أو بهما أن يتعرض لما يفسد إحرامه، أو ينتقص عمله، والقبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل، وذلك برمي جمرة العقبة، والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليه سعي؛ لأنه لا يزال في حكم الإحرام الذي يحرم عليه النساء، ولا يفسد حج من قبل امرأته وأنزل بعد التحلل الأول، وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل، ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزئ في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي، والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

احتلام المحرم

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1720‏)‏

س2‏:‏ أديت فريضة الحج، وفي ليلة وأنا في منى تنومت ولم أتمكن من الغسل، فهل علي شيء‏؟‏

ج2‏:‏ الاحتلام ممن هو متلبس بإحرام حج أو عمرة لا يؤثر على حجه، ولا على عمرته، فلا تبطلان، ومن حصل منه ذلك فإنه يغتسل غسل الجنابة بعد استيقاظه من النوم إن رأى منياً، ولا فدية عليك؛ لأن الاحتلام ليس باختيارك‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

تغطية المرأة وجهها وهي محرمة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3114‏)‏

س3‏:‏ اعتمر رجل ومعه زوجته وأحرمت الزوجة بأن كشفت الحجاب عن وجهها، وعندما دخل الحرم رفض جندي داخل الحرم إلا أن تغطي وجهها، فغطته‏.‏ فهل عليها شيء، وهل تعيد العمرة‏؟‏ وما رأي الشيخ رحمه الله في كشف الوجه في الإحرام للمرأة‏؟‏

ج3‏:‏ تكشف المرأة وجهها وهي في نسك الحج أو العمرة، إلا إذا مر بها أجانب أو كانت في جمع فيه أجانب، وخشيت أن يروا وجهها، فعليها أن تسدل خمارها على وجهها حتى لا يراه أحد منهم؛ لقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه‏)‏‏[‏ أخرجه أحمد 6/30، وأبو داود 2/416 برقم ‏(‏1833‏)‏، وابن ماجه 2/979 برقم ‏(‏2935‏)‏، والدار قطني 2/294،295، وابن خزيمة 4/203-204 برقم ‏(‏2691‏)‏، وابن الجارود 2/60 برقم ‏(‏418‏)‏، والبيهقي 5/48‏]‏ رواه أبو داود‏.‏ وقد يكون الجندي أمرها بستر وجهها عند دخول الحرم من أجل من فيه من الرجال الأجانب عنها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لبس النقاب

السؤال السابع من الفتوى رقم ‏(‏3184‏)‏

س7‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تلبس البرقع وهي محرمة‏؟‏ فقد لبسه أهلي فلما رجعوا من الحج قيل لهم‏:‏ إن حجكم غير مقبول؛ لأنكم لبستم البرقع‏.‏ وهل يصح للمرأة أن تتطيب وهي محرمة‏؟‏ وهل يصح للمرأة أن تأكل حبوب مانع العادة في الحج‏؟‏ وهل يصح لها مثلاً أن تمسك برجل غير محرم لها ولمن هو برفقتهم بالحج؛ لأنه زحمة، وخوفاً عليها من الضياع‏؟‏ وهل يصح لها الإحرام بالذهب‏؟‏

ج7‏:‏ أ - لبس البرقع لا يجوز للمرأة في الإحرام؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «‏.‏‏.‏ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري ‏[‏أخرجه مالك 1/328 ‏(‏من قول ابن عمر‏)‏، وأحمد 2/22،32،119، والبخاري 2/214-215، وأبو داود 2/411،412 برقم ‏(‏1825،1826، والترمذي 3/194-195، برقم ‏(‏833‏)‏، والنسائي 5/135-136 برقم 5/135-136 برقم ‏(‏2681‏)‏، والبيهقي 5/46،47‏]‏، ولا شيء على من تبرقعت في الإحرام جاهلة للتحريم وحجتها صحيحة‏.‏

ب - لايجوز للمحرم التطيب بعد الإحرام، سواء كان رجلاً أو امرأة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ «ولا تلبسوا شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس»‏[‏ أخرجه مالك 1/325، وأحمد 2/4،8،22،29،32،34،41،54،56،59،63،65، 66،77،119، والبخاري 1/42،96،2/145-146،214-215،8/38،48،49، ومسلم 2/834 برقم ‏(‏1177‏)‏، وأبو داود 2/411،412 برقم ‏(‏1823،1827‏)‏، والترمذي 3/194-195 برقم ‏(‏833‏)‏، والنسائي 5/129،130،131-132،132، 133،133-134،134،135-136 برقم ‏(‏2666،2667،2669، 2670، 2673، 2674،2677،2681‏)‏، وابن ماجه 2/977 برقم ‏(‏2929‏)‏، والدارمي 2/32، والدارقطني 2/230،232، والبيهقي 5/46،49‏]‏ ، وقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ ‏(‏طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت‏)‏ متفق عليه، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات وهو محرم‏:‏ «لا تمسوه طيباً» متفق على صحته‏.‏

جـ - يجوز للمرأة أن تأكل حبوباً لمنع العادة الشهرية عنها أثناء أدائها للمناسك‏.‏

د - يجوز للمرأة إذا اضطرت في زحام الحج أو غيره أن تتمسك بثوب رجل غير محرم لها أو بشته أو نحو ذلك؛ للاستعانة به للتخلص من الزحام‏.‏

هـ - يجوز للمرأة أن تحرم وبيدها أسورة ذهب أو خواتم ونحو ذلك، ويشرع لها ستر ذلك عن الرجال غير المحارم؛ خشيةَ الفتنة بها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏4127‏)‏

س5‏:‏ قرأت لسيادتكم فتوى بأن على المرأة أن تغطي وجهها وكفيها، حتى لو كانت محرمة بحج أو عمرة، وأنه من المعروف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن المرأة أثناء الإحرام لا ترتدي النقاب ولا القفازين، فكيف تغطي المرأة وجهها أثناء الإحرام؛ هل ترتدي النقاب وهي محرمة‏؟‏ وهل ترتدي القفازين وهي محرمة‏؟‏ أم كيف تغطي وجهها وكفيها‏؟‏ ومن المعروف أنه في الحج يكون من المتعذر أن تبتعد عن الرجال لكثرة الزحام‏.‏ نرجو تفصيل هذا الأمر ليتضح لنا الحق‏.‏

ج5‏:‏ لا تلبس المحرمة بحج أو عمرة نقاباً ولا قفازين حتى تحل من نسكها التحلل الأول، وإنما تسدل خمار رأسها على وجهها إذا خشيت أن يراها رجال أجانب، وليست خشيتها من ذلك مستمرة؛ لأن بعض النساء ينفردن بمحارمهن، ومن لم تتمكن من الإنفراد عن الأجانب تستمر سادلة خمارها على وجهها وقت المقتضي له، ولا حرج عليها في ذلك، وهكذا تغطي يديها بغير القفازين، كالعباءة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

طواف المرأة وهي كاشفة وجهها أمام الرجال

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4151‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمرأة الحاجة أو المعتمرة الطواف حول الكعبة وهي كاشفة عن وجهها بحضرة الرجال الأجانب‏؟‏

ج1‏:‏ وجه المرأة عورة لا يجوز كشفه لغير محرم، لا في الطواف ولا في غيره، ولا وهي محرمة أو غير محرمة، وإن طافت وهي كاشفة لوجهها أثمت بكشف وجهها، وصح طوافها، ولكن تستره بغير النقاب إن كانت محرمة‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن قعود

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

لبس النقاب للمحرمة

الفتوى رقم ‏(‏13264‏)‏

س‏:‏ امرأة اعتمرت ثلاث مرات وكانت تلبس البرقع وكانت ترتدي من فوق البرقع غطاءً خفيفاً، وكانت تضعه أحياناً على البرقع، وترفعه أحياناً، وكانت تجهل حكم لبس البرقع، بالإضافة إلى عمرة الحج، وكانت تلبس البرقع أيضاً بالإضافة إلى أنها قامت بمشط شعرها ظهر اليوم الثامن في منى، فما الحكم يا فضيلة الشيخ‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة المحرمة بحج أو عمرة أن تتنقب؛ بأن تلبس نقاباً على وجهها، وهو البرقع، ولكن إذا كان بحضرتها رجال أجانب فإنها تسدل خمارها على وجهها، كما فعل ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ومادام أن المرأة المذكورة لبست النقاب جهلاً فلا شيء عليها؛ لأنها معذورة بالجهل، ولا شيء عليها أيضاً في تسريح ومشط شعر رأسها إذا كان بغير الطيب‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

صيد الحرم ونباته

إذا ربى ظبياً داخل الحرم ماذا يصنع فيه‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1692‏)‏

س‏:‏ لقد سبق لي أن اشتريت من منطقة جيزان ظبياً رضيعاً، وأحضرته إلى مكة المكرمة في مقر سكني‏.‏ والآن كبر وتأذينا منه، فهل يجوز لي أن أنقله من مكة إلى الطائف، أو جدة وأبيعه، أو أخرج به إلى الحل وأذبحه وأستفيد من لحمه‏؟‏ أفتوني‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت، فلك أن تذبح الظبي بمكة أو تبيعه فيها، وأن تخرج به إلى الطائف أو جدة أو غيرهما من الحل؛ لتذبحه أو تبيعه بالحل على الصحيح من أقوال العلماء في ذلك؛ لأن النص ورد في تحريم الصيد على المحرم، ولو كان في غير الحرم، وتحريم الصيد على من في الحرم، ولو كان غير محرم، وما سألت عنه ليس من هذين الأمرين، ولا في معناهما، فيبقى ما ذكرت على الأصل من الإباحة اقتناءً وذبحاً؛ لأنك ملكته خارج الحرم وأنت حلال، قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم * يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم‏}‏ إلى أن قال‏:‏ ‏{‏أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً واتقوا الله الذي إليه تحشرون‏}‏‏[‏ سورة المائدة، الآيات 94-96‏]‏، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لايختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» الحديث، رواه البخاري ومسلم ‏[‏أخرجه أحمد 1/169،181،185، والبخاري 3/22،225،5/40،6/207،7/158، 8/153، ومسلم 2/992، برقم ‏(‏1362‏)‏، واللفظ له، وأبو داود 2/532 برقم ‏(‏2035‏)‏، ببعضه، والنسائي في الكبرى 2/486-487 برقم ‏(‏4279‏)‏، وابن أبي شيبة 14/198، وسعيد بن منصور 2/253-254 برقم ‏(‏2676‏)‏ ‏(‏ت/الأعظمي‏)‏، وأبو يعلى 2/59 برقم ‏(‏699‏)‏، وابن جرير في التفسير 3/49 برقم ‏(‏2031‏)‏، وعبد بن حميد 1/184 برقم ‏(‏153‏)‏، والبيهقي 5/197،198، والبغوي 11/25 برقم ‏(‏2677‏)‏‏]‏‏.‏ وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أيضاً‏:‏ «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لايقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» رواه البخاري ومسلم‏[‏أخرجه أحمد 1/169،181،185، والبخاري 3/22،225،5/40،6/207،7/158، 8/153، ومسلم 2/992، برقم ‏(‏1362‏)‏، واللفظ له، وأبو داود 2/532 برقم ‏(‏2035‏)‏، ببعضه، والنسائي في الكبرى 2/486-487 برقم ‏(‏4279‏)‏، وابن أبي شيبة 14/198، وسعيد بن منصور 2/253-254 برقم ‏(‏2676‏)‏ ‏(‏ت/الأعظمي‏)‏، وأبو يعلى 2/59 برقم ‏(‏699‏)‏، وابن جرير في التفسير 3/49 برقم ‏(‏2031‏)‏، وعبد بن حميد 1/184 برقم ‏(‏153‏)‏، والبيهقي 5/197،198، والبغوي 11/25 برقم ‏(‏2677‏)‏‏]‏‏.‏ وعلى هذا فكل ماصاده غير المحرم في الحل ودخل به الحرم أو أخذه منه محرم بشراء أو هبة أو إرث فحلال للمحرم، ولمن في الحرم تملكه وذبحه وأكله في الحل والحرم، ومن أحرم وبيده صيد أو في منزله أو في قفص عنده وقد ملكه قبل ذلك فحلال له، كما كان من قبل، فله ذبحه وأكله وبيعه، وإنما يحرم على المحرم ومن في الحرم ابتداء تصيده للصيد، وأخذ وأكل ما صيد من أجله فقط، فإن فعل فلا يملكه، وإن ذبحه فهو ميتة؛ لما ثبت في الحديث الصحيح‏:‏ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في يد أبي عمير الأنصاري طائراً يقال له النُّغَير، فقال له‏:‏ «يا أبا عمير ما فعل النغير‏؟‏»‏[‏ أخرجه أحمد 3/115،119،171،188،190،201،212،223،278،288، والبخاري في الصحيح 7/102،119، وفي الأدب المفرد ص120،169،372 برقم ‏(‏269،384،847‏)‏، ومسلم 3/1692-1693 برقم ‏(‏2150‏)‏، وأبو داود 5/252 برقم ‏(‏4969‏)‏، والترمذي 2/154، 4/357 برقم ‏(‏333،1989‏)‏، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص286 برقم ‏(‏332-336‏)‏، وابن ماجه 2/1226 برقم ‏(‏3720‏)‏، وابن أبي شيبة 1/400، 9/14، وأبو عوانة 2/72، وابن حبان 1/313 برقم ‏(‏109‏)‏، والبيهقي 5/203، 9/310، 10/248، والبغوي 12/346 برقم ‏(‏3377‏)‏‏]‏ ، ولم يأمر بإطلاقه، وكان ذلك في حرم المدينة، وقال هشام ابن عروة‏:‏ كان أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير بمكة تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدمون مكة، وبها القماري واليعاقيب لا ينهون عن ذلك‏[‏أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص169 برقم ‏(‏383‏)‏ بنحوه، والبيهقي 5/203، وابن حزم في المحلى 7/252 مسألة رقم ‏(‏892‏)‏‏]‏ ، وروى ابن حزم عن مجاهد‏:‏ لا بأس أن يدخل الصيد في الحرم حياً ثم يذبحه‏[‏أخرجه عبدالرزاق 4/424 برقم ‏(‏8307‏)‏، وذكره ابن حزم في المحلى 7/252 مسألة رقم ‏(‏892‏)‏‏]‏ ، وروى أيضاً أن صالح بن كيسان قال‏:‏ رأيت الصيد يباع بمكة حياً في إمارة ابن الزبير‏[‏رواه عبدالرزاق 4/426 برقم ‏(‏8318‏)‏، وانظر المحلى لابن حزم 7/252 مسألة ‏(‏892‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏1260‏)‏

س2‏:‏ هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة‏؟‏

ج2‏:‏ ليست هناك خصوصية لحمام مكة ولا حمام المدينة، سوى أنه لايصاد ولا ينفر مادام في حدود الحرم؛ لعموم حديث‏:‏ «إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها» الحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم ‏:‏ «إن إبراهيم حرم مكة، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها» رواه مسلم‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن منيع

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

إزالة الأشجار في الحرم

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9497‏)‏

س3‏:‏ توجد لدي مزرعة ويوجد داخل المزرعة أشجار تؤذي الزراعة، هل يجوز لي أن أزيل هذه الأشجار أم لا‏؟‏ حيث أنها تؤذي الزراعة، وهل علي إثم في إزالتها لضرورة أم لا‏؟‏ أفيدوني بارك الله فيكم‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج عليك في إزالة الأشجار المؤذية للمصلحة، إذا لم تكن في الحرمين، فإن كانت في الحرمين فلا تزلها إذا لم تكن أنت الذي غرستها أو زرعتها‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

قطع الأشجار من عرفات

الفتوى رقم ‏(‏11748‏)‏

س‏:‏ في الخامسة عشرة من عمري ذهبت مع أسرتي إلى مكة المكرمة كي أؤدي فريضة الحج، وبعد ماطفنا في البيت العتيق ذهبنا إلى منى ثم إلى عرفات، وبينما ندعو الله وعندما انتهينا من الدعاء أخذت عصا ضربت غصن شجرة، فقال لي أحد الإخوة الذين معي‏:‏ هذا حرام‏.‏ السؤال‏:‏ ماذا أفعل إن كان هذا حراماً‏؟‏ أفيدوني أفادكم الله‏.‏

ج‏:‏ عرفات من الحل، وليس عليك فيما فعلته حرج ولا فدية‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو/ عبدالله بن غديان

نائب رئيس اللجنة/ عبدالرزاق عفيفي

الرئيس/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز